[حكم الشملان للنفس والأولاد والقبيلة]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14776
عدد المشاهدات: 12
[حكم الشملان للنفس والأولاد والقبيلة]
رقم الفتوى: 14776
طباعة
السؤال
سؤال: مما يجري اليوم وقبل اليوم في الاتفاقيات أو المبايع، أو في اتفاقية صلح، أو في التزام، أو نحو ذلك أن يحضر كبير أهل البيت المتصرف عنهم أو شيخ القبيلة أو عاقل أهل البيت، ويشهد أنه شامل لنفسه ولإخوته أو لأهل بيته أو قبيلته، وهكذا الطرف الثاني، وقد جرت الأعراف بالعمل بهذا الشملان والإلزام به، فهل يجوز ذلك وهل يحكم الحاكم بموجبه؟
الجواب
الجواب: الذي يظهر لي والله أعلم: أن ذلك الشملان جائز وصحيح، وللحاكم أن يحكم بموجبه.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع