السؤال
تشارك أبي وشخص في شراء شيول وسيارة فأبي قدم الفلوس كاملة لشراء الشيول والسيارة والشريك الثاني يسدد أبي من شغل الشيول ويكونون شركاء
وتوفي الشريك الثاني ولا زال في أول يوم له يجرب الشيول فانقلب عليه الشيول فهل يعتبر شريكاً لأبي ولو لم يكن قد دفع شيئا ؟
الجواب
لا يكون شريكا إلا بقدر ما قد دفع إن كان قد دفع.
حكم الشراكة التي ليس فيها دفع إلا من طرف واحد
رقم الفتوى: 10797
طباعة
السؤال
الجواب
لا يكون شريكا إلا بقدر ما قد دفع إن كان قد دفع.
- تصنيفات الموقع