Skip to content

حكم الزواج من بنت الأخ من الزنا

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22788
عدد المشاهدات: 6
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخيه من الزنا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الرجل إذا زنا بامرأة فولدت هذه المرأة بنتاً من ماء ذلك الرجل الزاني، فإنه لا يجوز لهذا الرجل ولا لأخيه أن يتزوج بتلك البنت؛ لأنها في الحقيقة والواقع خلقت من مائه، وإن لم يثبت نسبها في الشريعة، غير أن المؤمنين وقافون عند الشبهات، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، ومعنى ذلك: أن الزاني لا يثبت له بالزنا نسب الولد الذي وجد بالزنا ولا يستحقه، بل الذي يستحقه هو الرجم بالحجر.

غير أنه وإن كان الأمر كذلك فإن الأحكام الشرعية بنيت على الظاهر؛ فإذا تيقن الشخص أن تلك البنت خلقت من مائه فلا يجوز له أن يتزوج بها، ولا أخوه، ولا من تحرم عليه لو كانت بنته شرعاً.

وما قلنا هو الأقرب إلى الحق، والأرشد والأسلم في الدين، والأحوط عند المؤمنين.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى