Skip to content

حكم الزواج عند شبهة الرضاع

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21469
عدد المشاهدات: 19
اطبع الفتوى:

السؤال

السؤال: جدتي أرضعت بنت وأنا قد خطبت بنت الراضعة الصغيرة وعندما علمت جدتي قالت لم اعطيك ثديي أنا أرضعت أم البنت وأنت وأخواتك كنت أبزيكم وكنت أعطيكم ثديي لأجل تسكتوا وكنت غير مرضعة وقد نسيت إذا به واحد ما قد ارضعته أهم شيء ما أنا متاكدة اني كنت أعطيكم ثديي أو لم أعطيكم أنا كبيرة في العمر وقد نسيت ما الحكم في ذلك؟

الجواب

لا تتزوج بمن ذكر، ففي ذلك شبهة كبيرة، والمؤمنون وقافون عند الشبهات.

فتاوى أخرى