Skip to content

حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10047
عدد المشاهدات: 111

السؤال

هل يصح أن أقسم مصاريفا من الدكان للمستضعفين وأحسبها من الزكاة وكيف أحسب قيمتها أم من اللازم أن أخرج الزكاة فلوسا؟

الجواب

يصح أن تفعل ذلك واحسب قيمتها بمثل ما تبيع.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 111
اطبع الفتوى:
حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان
رقم الفتوى: 10047
طباعة

فتاوى أخرى