Skip to content

حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10047
عدد المشاهدات: 82

السؤال

هل يصح أن أقسم مصاريفا من الدكان للمستضعفين وأحسبها من الزكاة وكيف أحسب قيمتها أم من اللازم أن أخرج الزكاة فلوسا؟

الجواب

يصح أن تفعل ذلك واحسب قيمتها بمثل ما تبيع.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 82
اطبع الفتوى:
حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان
رقم الفتوى: 10047
طباعة

فتاوى أخرى