سؤال: ما يقال في الجعالة التي يعطاها المصلح بين المتخاصمين، والتي يعطاها المصلح بين البائع والمشتري؟
الجواب والله الموفق: يجوز أن يأخذ المصلح ما طابت به نفس معطيه، ويكون ذلك مكافأة على إحسانه ورداً للجميل بالجميل، وقد قال تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}[الرحمن].
ولا يحق للمصلح بين الخصمين أو بين البائع والمشتري أن يطالب بجعالة ويأخذها من غير طيبة نفس معطيها، ففي الحديث: «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
نعم، تجوز الأجرة على الإصلاح بين المتخاصمين إذا كان الإصلاح يحتاج إلى ذهاب ومجيء ووقت، فإن لم يكن هناك من الذهاب والمجيء والوقت ما يستحق مثله أجرة فلا تجوز إلا إذا أعطيت على وجه الإحسان بطيبة نفس معطيها.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله