الأحد ٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 13 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم التنبيه للإمام إذا سهى بـ سبحان الله

رقم الفتوى: 6985
تاريخ النشر: 2023/10/01
المشاهدات: 135

إذا قام الإمام لركعة خامسة أو نقص ركعة سهواً فهل يصح أن ينبهه أحد المؤتمين بأن يقول (سبحان الله) لأن العرف من زمان عندنا يردوا على الإمام بـ سبحان الله؟

 

يجوز ويصح .

➖➖➖