حكم التنازل من التركة بالإحراج
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 22, 2024
رقم الفتوى: 10921
عدد المشاهدات: 126
حكم التنازل من التركة بالإحراج
رقم الفتوى: 10921
طباعة
السؤال
امرأة عجوز لديها أربع بنات مزوجات وساكنة عند إحداهن وكلهن يتناوبن بالقيام بها إذا مرضت وفي الأسبوع الماضي تنازلت أو أوهبت نصيبها من بعد أبيها لأولاد أخيها بطلب وإلحاح منهم وكتبت لهم ورقة وذلك مقابل الخسارة التي قدموها في علاجات يعني بناتها ما عاد لهن شيء وكذلك زوج ابنتها التي هي ساكنة عنده قد زعل من تصرفها لأنه صارف عليها خلال هذه المدة ولم يلحق إخوتها إلا العلاج فهل يجوز لها ذلك وما يلزم لبناتها ولزوج ابنتها مع بقائها عنده؟
الجواب
قد أحرجوها في التنازل واضطروها إليه
وإلا فبناتها بالطبع أحب إليها من أبناء أخيها.
فإنالله وإنا اليه راجعون
وأجر بناتها وزوج ابنتها من الله والله لا يضيع أجر المحسنين
ولا أرى أن تطالبوا ولا تشاجروا والله يعوضكم.
- تصنيفات الموقع