Skip to content

[حكم التعويضات إذا كانت تخرج باسم أناس آخرين]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14744
عدد المشاهدات: 8
اطبع الفتوى:
[حكم التعويضات إذا كانت تخرج باسم أناس آخرين]
رقم الفتوى: 14744
طباعة

السؤال

سؤال: حصل في هذا الوقت تعويضات ومساعدات بعد الحرب وأثناء الحرب، وبعض من الناس قد يراجع فيحصل على شيء من ذلك، ولكنه سجل المراجعة باسم ناس آخرين من غير أن يوكلوه، ثم إن المراجع يريد أن يأخذ ما حصل، فطلبه أولئك الذين كانت المراجعة بأسمائهم، فحصل الخلاف والنزاع، فكيف يكون الحل من الوجه الشرعي؟

الجواب

الجواب ومن الله التوفيق: أن الحال يختلف:

١ - فإذا كانت الجهة التي تساعد تريد بمساعداتها المحتاجين والمتضررين من غير تحديد، وكان الرجل الذي يراجع من المحتاجين، وفي نيته أن يراجع لنفسه لا للأسماء الذين سجلهم في مراجعته فإنه في هذه الحال يملك ما قبضه من المساعدات. وإنما قلنا ذلك لأن ما أخذه كالحق العام، فيكون أولى بما قبضه، وأنه أخذ ما أخذ بعمله وسعيه، فهو الذي ذهب وجاء وزاحم وانتظر وكتب وسجل وتعب و ... الخ. وأنه لم يكن لمن طالبه في ذلك سعي ولا عمل ولا رواح ولا مجيء ولا ... الخ.

2- إذا كانت الجهة التي تعطي المساعدات قد عينت كمية لقبيلة فلان، وكمية لقبيلة فلان، وكمية لقبيلة فلان، وجعلت لكل من أولئك كمية معينة على قدر العدد، فإذا جاء واحد أو اثنان من القبيلة فراجع باسم القبيلة حتى استلم الكمية المحددة أو أكثرها- فإنه لا يستحق ما قبض؛ وذلك لأنه قد قبض حقًّا خاصًّا قد تعين صاحبُه.

وبعد، فخير من كل ذلك إذا وقع نزاع أن يتصالح الطرفان، فيعطى صاحب الاسم حظًّا والمراجع حظًّا على حسب ما يراه المصلح المتوسط بين الطرفين.
وقد اختصم عندي في مثل ذلك فرجعت إلى الصلح.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى