Skip to content

حكم التسوية بين زوجات الأبناء في المهر

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 23, 2024
رقم الفتوى: 10937
عدد المشاهدات: 139
اطبع الفتوى:
حكم التسوية بين زوجات الأبناء في المهر
رقم الفتوى: 10937
طباعة

السؤال

هل يجب على أبي الزوج أن يساوي في المهر بين زوجات أبنائه لما تطلب واحدة مهرها
وكم يقدر مهر المثل بالجرام؟

الجواب

لا يجب عليه إلا من باب القبيلة والتفضل وهذا إذا كان مهركل امرأة معلوم محدد
أما إذا كان مهر كل واحدة هو مهرالمثل فتعطى كل واحدة مهر المثل
ومهر المثل يختلف من بلد لآخر
فاسألوا أهل بلادكم أو كتاب العقود عن مقداره.

فتاوى أخرى