[حكم التأمين على البضائع وعلى الحياة]
السؤال
سؤال: التأمين حادثة مستجدة فما هو رأي الشرع في ذلك؟
الجواب
الجواب: للتأمين كما يظهر ثلاث صور مختلفة:الصورة الاولى: أن يدفع الشخص في كل شهر مثلاً مقداراً من المال إلى شركة أو إلى جهة معينة على أن تقوم تلك الشركة أو الجهة فيما إذا نكب الشخص بحريق بيته أو ما أشبه ذلك بتعويضه عما فات عليه بالغاً ما بلغ، فالذي يظهر أنه لا مانع من الدخول في مثل ذلك، ومن ذلك ما يفعله أهل الفرزة مع سيارات الأجرة، ويمكن إلحاق هذه الصورة بباب الالتزام، ويستدل له بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] وفي الأثر: «المؤمنون عند شروطهم»، و «أوفوا إذا وعدتم».الصورة الثانية: أن يدفع الشخص مقداراً من المال في كل شهر مثلاً، فإذا احتاج محتاج مثلاً لبلوى نزلت به أعين من ذلك المال، وهذه الصورة لا مانع أيضاً من الدخول فيها، بل يترجح الدخول فيها؛ لما فيها من الإحسان والبر.الصورة الثالثة: ما يسمى بالتأمين على الحياة، وذلك بأن يدفع الشخص في السنة مثلاً مقداراً من المال معيناً على أنه إن مات في سنته تلك تقوم الشركة أو الجهة بدفع مقدار معين من المال لأولاد الميت، فالذي يظهر لي أن هذه الصورة وما شابهها لا يجوز الدخول فيها، اللهم إلا في حالةٍ واحدة، وهي: أن يكون المال المدفوع للشركة مساوياً للمال المدفوع إلى ورثة الميت.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع
