Skip to content

حكم البيع مع شرط الإقالة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21900
عدد المشاهدات: 2
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: باع رجل من آخر جربة بثمن معلوم، واشترط البائع أن له الإقالة إذا جاء بالثمن إلى سنته من يوم البيع، فما هو حكم هذا البيع؟

الجواب

الجواب: أن البيع المذكور: إن كان -كما كان معروفاً من قبلُ- هناك قَصْدٌ إلى استغلال الأرض والاستفادة من منتوجها- فالبيع باطل لا يصح ولا يجوز؛ لأن ذلك باب من أبواب الربا، وسواء كان إلى أجل محدود أم غير محدود.

-وإن لم يكن هناك قَصْدٌ ولا نية إلى الغلة، وكان الأجل إلى وقت محدود معروف- فالبيع صحيح، والشرط المذكور -في الحكم- كخيار الشرط أو نقول: هو خيار شرط.

وعلى هذا فالفوائد التي حدثت بعد البيع -أصليها وفرعيها- تكون لمن يستقر له الملك؛ فإذا جاء البائع بالثمن للمشتري ورَدَّ المشتري المبيع- لزمه أن يرد ما حدث عنده من فوائد إلى البائع.

-وإن كان شَرَطَ الإقالة إلى وقت غير محدود كان البيع فاسداً، ويجوز الدخول فيه إذا لم يكن في البيع نية ولا قصد إلى الغلة، وتكون الفوائد لمن استقر له الملك.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى