حكم البيع مع شرط الإقالة
السؤال
سؤال: باع رجل من آخر جربة بثمن معلوم، واشترط البائع أن له الإقالة إذا جاء بالثمن إلى سنته من يوم البيع، فما هو حكم هذا البيع؟
الجواب
الجواب: أن البيع المذكور: إن كان -كما كان معروفاً من قبلُ- هناك قَصْدٌ إلى استغلال الأرض والاستفادة من منتوجها- فالبيع باطل لا يصح ولا يجوز؛ لأن ذلك باب من أبواب الربا، وسواء كان إلى أجل محدود أم غير محدود.
-وإن لم يكن هناك قَصْدٌ ولا نية إلى الغلة، وكان الأجل إلى وقت محدود معروف- فالبيع صحيح، والشرط المذكور -في الحكم- كخيار الشرط أو نقول: هو خيار شرط.
وعلى هذا فالفوائد التي حدثت بعد البيع -أصليها وفرعيها- تكون لمن يستقر له الملك؛ فإذا جاء البائع بالثمن للمشتري ورَدَّ المشتري المبيع- لزمه أن يرد ما حدث عنده من فوائد إلى البائع.
-وإن كان شَرَطَ الإقالة إلى وقت غير محدود كان البيع فاسداً، ويجوز الدخول فيه إذا لم يكن في البيع نية ولا قصد إلى الغلة، وتكون الفوائد لمن استقر له الملك.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع