الأحد ١٠ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 29 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الاقتراض لمال المضاربة

تاريخ النشر: 2026/03/25
التصنيف: المضاربة
المشاهدات: 2

سؤال: أخذ رجل من آخر مال مضاربة يبيع فيه ويشتري، فهل يجوز له من بعد أن يأخذ منه شيئاً من المال قرضة يقترضها منه لشراء بضاعة لمال المضاربة، فقد شكك علينا بعض المتعلمين بأن ذلك لا يجوز لتضمنه الربا، أو لأنه قرض جر منفعة؟

الجواب والله الموفق والمعين: أن الصورة المذكورة في السؤال ليست كما شكك به البعض، بل إنها قرض لا يجر منفعة، أما الأرباح التي حصلت من القرض إن حصل شيء فلم تحصل للمقرض من جهة القرض، وإنما حصلت له من جهة أخرى وهي المضاربة، فصاحب القرض لم يستفد بالقرض أي ربح، ولم يجر بقرضه أي منفعة، وما حصل من ربح القرض فهو تابع لمال المضاربة لا لمال القرض.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله