Skip to content

حكم الاحتيال على الصديق لأستوفي الدين الذي عنده

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9194
عدد المشاهدات: 250
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل أقرضته مبلغا لمدة شهرين والآن لها عنده سنتين وكلما تقاضيته يقول ما معه حيث وهو جيد ووفي لكن أنا في حاجتها فهل يجوز أن أحتال عليه بأن يقترض له فلوس لأجل نتشارك في مشروع ومتى سلمها لي أقول له هذه هي التي عندك لي؟

الجواب

لا ينبغي لك ذلك .

فتاوى أخرى