حكم الإجارة ممن يتجر في المخدرات
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 21931
عدد المشاهدات: 0
السؤال
سؤال: إذا طلب مني رجل يذكر عنه أنه مُرْبي ويتجر في المخدرات أن أحمل إليه فلوساً من عند رجل وأوصلها إليه، ويجعل لي إجارة، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب
الجواب ومن الله التوفيق: الذي يظهر لي هو جواز ذلك، وعليه يدل كلام أهل المذهب حيث قالوا: إنه يجوز معاملة الظالم بيعاً وشراءً إلا فيما علمت فيه عين المظلمة، وإذا جاز تملك فلوسه في البيع والشراء فبالأولى جواز حملها.ويدل على ذلك: ما اشتهر من معاملة النبي ÷ والمسلمين لليهود في المدينة المنورة بالبيع والشراء والمداينة والإجارة، وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع