حكم الأخذ من فلوس المسجد
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 6979
عدد المشاهدات: 122
السؤال
أخي وكيل لمسجد ويوجد للمسجد مال وقف من عهد أهاليه ثم إن أخي اشترى له أرضية ١٥ حبلة ونقصت عليه الفلوس فأخذ من فلوس المسجد وقال سيعطي للمسجد خمس حبل علماً بأنه كتب المبيع باسمه هو وإخوته ولم يذكر المسجد فما رأيكم وكيف المخرج علماً بأنه من بعد ما أخذ من فلوس المسجد ابتلي بأمراض ولا قد تشافى؟
الجواب
يلزم إرجاع فلوس المسجد مع فارق الصرف أو يخرج خمس حبل للمسجد إذا كان قيمتها بقدر ما أخذ على المسجد .
- تصنيفات الموقع