حكم اشتراك المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 20, 2024
رقم الفتوى: 8918
عدد المشاهدات: 151
حكم اشتراك المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي
رقم الفتوى: 8918
طباعة
السؤال
هل يجوز للمرأة استخدام التلفون اللمس ودخول الواتساب مع أنها لا تستخدمه إلا لأقاربها وللتواصل بالنساء ومتابعة الفتاوى؟
الجواب
المرأة ولا سيما الشابة معرضة للفتنة فعليها أن تتجنب كل أسباب الفتنة
ويمكنها أن تتواصل وتتصفح من جوال أبيها أو أخيها أو زوجها.
- تصنيفات الموقع