الإثنين ٤ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 23 مارس 2026 م
العودة للأرشيف

حكم استئجار الخادمات

تاريخ النشر: 2026/03/22
التصنيف: الإجارة
المشاهدات: 0

سؤال: هل يجوز لي أن استأجر خادمة بدلاً عن الخادم لحيث أني أخاف من الخادم على أهلي وأولادي، وأنا محتاج لذلك؟

الجواب: أنه يجوز أن تستأجر خادمة بشرط أن يكون عملها وسكنها بعيداً عن مخالطة الرجال بحيث تؤمن الفتنة على رجال البيت، وإذا كانت غير مأمونة فلا تُمَكَّن من مخالطة النساء المؤمنات ومجالستهن، ولا ينبغي أيضاً أن تقوم على تربية الأولاد والبنات؛ لئلا يتخلقوا بأخلاقها، وقد نهى الله سبحانه وتعالى النساء المؤمنات أن يبدين زينتهن إلا لنسائهن -المؤمنات-.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله