Skip to content

[حكم إقامة رجل دعوى لغرض تغريم من يؤذيه]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: نوفمبر 30, 2025
رقم الفتوى: 16618
عدد المشاهدات: 6
اطبع الفتوى:
[حكم إقامة رجل دعوى لغرض تغريم من يؤذيه]
رقم الفتوى: 16618
طباعة

السؤال

سؤال: هل يجوز للرجل أن ينتقم ويجازي من يؤذيه ويصر على أذيته وتغريمه بأن يلفق عليه دعاوى ومطالب، ويدخل معه في شريعة ويغرمه في تلك الشريعة، وذلك ليسلم شره ويترك أذيته؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الرجل إذا لم يجد سبيلاً للسلامة من أذى صاحبه إلا الشجار فإنه يجوز له ذلك، ولكن بشرط أن لا يدعي عليه دعوى كاذبة كذباً صريحاً؛ لأن الكذب محرم لا يجوز تعمده، ولكن يأتي في دعواه بالمعاريض والإيهام والتورية.ودليل ما ذكرنا: ما تقرر في موضعه أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وعن ماله، وعليه أن يقدم الأخف فالأخف، ولا يستعمل السيف مع إمكان الدفع بالعصا والسوط، فعلى ضوء ذلك قلنا ما قلنا.وإذا كان الرجل يجد سبيلاً أخف من الشجار فلا يجوز له الشجار، وهكذا سائر المنكرات تدفع بالأخف فالأخف، ولا يجوز دفعها بالأشد مع إمكان دفعها بالأخف.ودليل ذلك: أن الله تعالى حرم دماء المسلمين وأبشارهم وأعراضهم وأموالهم، ولا شك أن الله تعالى قد حتم على المؤمنين دفع المنكرات بنصوص القرآن، فإن أمكن دفع المنكر من غير أن يمس دماء المسلمين وأبشارهم وأعراضهم وأموالهم فهو الواجب.وإن لم يمكن دفعه إلا عن طريق المساس بأموالهم أو أعراضهم أو أبشارهم أو دمائهم فليكن ذلك بأقل ما يمكن وأخف ما يمكن، ولا تجوز الزيادة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى