Skip to content

حكم إعطاء الزوجة لأهلها من المال الذي يعطيها زوجها صرفة لها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7717
عدد المشاهدات: 271

السؤال

زوجي يعطيني ٦٠٠ ﷼ سعودي في الشهر صرفة لي فهل يجوز أن أعطي لأهلي منها بدون علمه أم لازم أجعلها في ملابس ومقاضي لي؟

الجواب

 

يجوز لك ذلك بشرط أن تكتفي بما يعطيك زوجك ولا تطلبي منه أكثر .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 271
اطبع الفتوى:
حكم إعطاء الزوجة لأهلها من المال الذي يعطيها زوجها صرفة لها
رقم الفتوى: 7717
طباعة

فتاوى أخرى