الخميس ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ الموافق 15 أكتوبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم إعطاء الجدة ثديها للرضيع لتسكته بذلك

رقم الفتوى: 25560
تاريخ النشر: 2026/10/15
التصنيف: الرضاع
المشاهدات: 6

سؤال: وردت علي سؤالات كثيرة ولا تزال ترد وذلك عن الجدة تأخذ ولد ولدها في حجرها، وتعطيه ثديها؛ لتسكته بذلك من الصياح والبكاء، فيمص الطفل ثدي جدته، فما حكم هذا الرضاع؟

فكان الجواب على ذلك: أن الرضيع صار ابناً للجدة، فلا يجوز له أن يتزوج ببنت عمه ونحو ذلك، وذلك أن المرأة وإن دخلت في السن تدر عند المص بحليب أو بمصل، فإن تحققت الجدة أو غيرها نزول شيء من ذلك في جوف الطفل فواضح، وإن لم تتحقق فالمؤمنون وقافون عند الشبهات، ولا سيما فيما يتعلق بالفروج، وفي الحديث: «كيف به وقد قيل».
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله