Skip to content

حكم إعطاء الإناث من الوقف المتوارث في التلاوة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21103
عدد المشاهدات: 8
اطبع الفتوى:
حكم إعطاء الإناث من الوقف المتوارث في التلاوة
رقم الفتوى: 21103
طباعة

السؤال

سؤال: الوقف المتوارث في تلاوة كتاب الله سبحانه هل تعطى الإناث منه، مع أن العادة جارية بعدم إعطائهنّ منه؛ لأنهنّ في الغالب غير قارئات للقرآن، فما قولكم في ذلك؟ وهل إذا أجادت بعضهن التلاوة تعطى منه؟

الجواب

الجواب: إذا وقف الواقف الشيء في تلاوة كتاب الله على ورثته أو غيرهم؛ فإن علم قصده عمل على حسبه، وإن لم يعرف قصده فعلى حسب ما غلب في العادة، وإذا لم تجر العادة بمثل ذلك الوقف إلا على الرجال دون النساء فلا حظ لهن فيه ولو أجدن القراءة، فإن لم يكن ثَمّ عرف فعلى عموم اللفظ للذكر والأنثى ممن يجيد قراءة القرآن.أما جواز إعطائهن في قراءة القرآن فيجوز؛ إذ مقصود الموصي هو التلاوة إلى روحه، فإن علم أن قصده للرجال دون الإناث فلا يجوز إعطاؤهن.وخلاصة الباب أن الوصايا والأوقاف تحمل على ما عرف من قصد الموصي والواقف، فإن لم يعرف القصد حمل لفظ الواقف والموصي على ما يعرف منه في عرف الواقف والموصي، ثم يحمل على عرف لغة البلاد، ثم عرف اللغة، ثم أصل اللغة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى