سؤال: ما رأيكم في امرأة حامل في ستة أشهر مرضت، فذهبوا بها إلى المستشفى، فقال الأطباء: إذا أردتم حياة الأم فلا بد من خروج حملها، فأخرجوه وهو حي فما زال يصيح حتى مات، وقد وقع الزوج على خروجه، ما يلزم في هذا؟ والسلام.
الجواب والله الموفق: أن الأمر إذا كان كذلك فلا يلزم شيء، والدليل على ذلك:
١ - أن في خروج الولد سلامة الأم، وفي بقائه في بطنها هلاكها وهلاك ما في بطنها.
٢ - بالقياس على قطع العضو المصاب بالسرطان، فالطفل في بطنها كالعضو منها.
وقد قال أهل المذهب: إنه لا يلزم كفارة فيمن تسبب في قتل الحمل في بطن أمه ولو خرج حياً ثم مات، فإنه لا كفارة في ذلك، وقالوا: إن الزوج إذا أذن لزوجته في إفساد الحمل الحي فإنه لا يلزمها ديته.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله