Skip to content

حكم إخراج الزكاة ملابسا عن محل الملابس

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9815
عدد المشاهدات: 290
اطبع الفتوى:

السؤال

لدي محل ملابس صغير  في البيت وعندنا جيران فقراء فهل يصح أن أعطيهم ملابسا وأحسبها من الزكاة وهل أحسبها بسعر البيع أم بسعر الشراء؟

الجواب

يصح أن تخرج الزكاة ملابسا واحسبها بمثل ما تبيع.

فتاوى أخرى