حكم إخراج الزكاة ملابسا عن محل الملابس
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 9815
عدد المشاهدات: 290
السؤال
لدي محل ملابس صغير في البيت وعندنا جيران فقراء فهل يصح أن أعطيهم ملابسا وأحسبها من الزكاة وهل أحسبها بسعر البيع أم بسعر الشراء؟
الجواب
يصح أن تخرج الزكاة ملابسا واحسبها بمثل ما تبيع.
- تصنيفات الموقع