Skip to content

حكم إخراج الزكاة ملابس

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11219
عدد المشاهدات: 113

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المحل من الملابس وأوزعها للفقراء والمساكين المستحقين إذا ما معي فلوس… وكيف أحسب سعرها؟

الجواب

يجوز ويصح واحتسبها بسعر بين السعرين فإذا كنت تبيع بـ ١٢٠ فاحسبها بـ ١١٠.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 113
اطبع الفتوى:
حكم إخراج الزكاة ملابس
رقم الفتوى: 11219
طباعة

فتاوى أخرى