حكم إخراج الزكاة ملابس
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11219
عدد المشاهدات: 188
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة المحل من الملابس وأوزعها للفقراء والمساكين المستحقين إذا ما معي فلوس… وكيف أحسب سعرها؟
الجواب
يجوز ويصح واحتسبها بسعر بين السعرين فإذا كنت تبيع بـ ١٢٠ فاحسبها بـ ١١٠.
- تصنيفات الموقع