Skip to content

حكم أخذ السائق الأجرة على الركاب كاملة دون أن يوصلهم إلى المقصود

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21901
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل يشتغل بسيارته لنقل الركاب من منطقة إلى أخرى بأجرة معلومة لكل راكب: ويسألهم السائق عند الركوب: هل عندكم جوازات؟ فيقولون: نعم، ثم في أثناء الطريق يتبين أن بعضهم ليس معه جواز، والحال أنه لا يمكن وصول تلك المنطقة المطلوب الوصول إليها إلا لمن يحمل الجواز، وفي بعض الطريق ينزل الركاب الذين لا جوازات عندهم؛ فما هو اللازم على السائق لحيث وأنه قد استلم الإجارة كاملة من كل راكب؟ هل يلزمه رد بعض الإجارة بحيث أنه لا يأخذ إلا قدر ما يستحقه؟ أم أنها تطيب له كل الإجارة؟

الجواب

الجواب: أن أهل الفقه قد قالوا: إن للمستأجر فسخ الإجارة إذا بطل الغرض، وفي السؤال أنه تعذر الوصول إلى الغرض، فحينئذ للمستأجر فسخ الإجارة، فيأخذ السائق حصة المسافة فقط، ويرد الباقي.وإذا أراد السائق أن يستحق الأجرة كلها فيشترط على الركاب أن الراكب يدفع المبلغ المذكور كاملاً سواء بلغ المكان المقصود أم نزل قبل الوصول إليه لعذر أو لغير عذر.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى