سؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ تراباً أو بطحاء من حق خاص كمسقى غرائس أو نحوه؟ وإذا كان قد أخذ فماذا يلزمه؟
وإذا كان الرجل قد أخذ بغير إذن فاللازم على الآخذ أن يتسامح منهم ويطلب رضاهم، وظاهر المذهب أنه لا يلزمه دفع قيمة ما أخذ، لأن المأخوذ حق لا ملك، والحقوق لا تباع. وإذا أخذ الآخذ من التراب ما يضر فعليه أن يصلح ما أفسد.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله