Skip to content

[حكم أخذ التراب والبطحاء من المساقي الخاصة]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20674
عدد المشاهدات: 9
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ تراباً أو بطحاء من حق خاص كمسقى غرائس أو نحوه؟ وإذا كان قد أخذ فماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب: أن العبرة بالعرف، فإن كان العرف جارياً بين أهل ذلك البلد بالتسامح في أخذ البطحاء أو التراب من حقوقهم الخاصة، أو في أخذ مقدار من ذلك- فإنه يجوز الأخذ من البطحاء أو التراب على حسب العرف، وإن كان العرف جارياً على عدم التسامح فلا يجوز الأخذ إلا بإذن صاحب الحق.

وإذا كان الرجل قد أخذ بغير إذن فاللازم على الآخذ أن يتسامح منهم ويطلب رضاهم، وظاهر المذهب أنه لا يلزمه دفع قيمة ما أخذ، لأن المأخوذ حق لا ملك، والحقوق لا تباع. وإذا أخذ الآخذ من التراب ما يضر فعليه أن يصلح ما أفسد.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى