السؤال
رجل أخذ ذهب زوجته وتصرف به ثم تخاصموا لسبب آخر وذهبت عند أهلها وقد لها سنة ونصف لليوم ولا يصرف عليها ولا يتواصل بها وحالياً تريد أن تخالعه فما حكم ذهبها وهل لها نفقة وكم تقدر أم يسقط مطلبها بذلك إن أصرت على الخلع
الجواب
لها أن تخالع زوجها بذهبها الذي عند زوجها أي أنها تشتري طلاقها بذهبها
جواز مخالعة الزوجة لزوجها بمهرها
رقم الفتوى: 5029
طباعة
السؤال
الجواب
لها أن تخالع زوجها بذهبها الذي عند زوجها أي أنها تشتري طلاقها بذهبها
- تصنيفات الموقع