الأربعاء ٢٧ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 15 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[جواز الوضوء في مسجد والصلاة في آخر]

رقم الفتوى: 13575
تاريخ النشر: 2025/10/02
التصنيف: الطهارة
المشاهدات: 127

سؤال: هل يجوز أن يتوضأ الإنسان في مسجد ثم يصلي بذلك الوضوء في مسجد آخر؟

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك كما يظهر لي، وذلك أن الوضوء عبادة مستقلة؛ بدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢}[البقرة]، وقوله (ص) «الوضوء شطر الإيمان».هذا، ولعل الداعي للسائل إلى هذا السؤال- أن واضع الماء في المسجد إنما يقصد به للمصلين في ذلك المسجد، فالذي يتوضأ ثم يصلي في مسجد آخر- قد استعمل الماء في غير ما وضع له، وذلك لا يجوز.ونقول في ذلك: الوضوء عبادة مستقلة كما ذكرنا، فمستعمل ذلك الماء الموضوع في مسجد معين في الوضوء ورفع الجنابة- غير متعدٍ لما وضعه الواقف لأجله، فالواقف إنما وضعه لذلك.

والذي لا يجوز هو استعمال الماء في غير ما وضع له كنزفه للبيوت وسقي المزارع.
هذا، وأما إذا كان الماء قليلاً بحيث لا يكفي إلا المصلين في ذلك المسجد في العادة فلا ينبغي لغيرهم أن يأتي للغسل أو الوضوء فقط، أما إذا أتى للوضوء والصلاة كان له حق في ذلك الماء، وذلك أن واضع الماء في ذلك المسجد يريد به إحياء ذلك المسجد.

من ثمار العلم والحكمة للسيد العلامة محمد عبدالله عوض حفظه الله