الأحد ٢٤ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 12 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

جواز الزيادة والنقصان في حساب سعر الصرف بالتراضي

رقم الفتوى: 3384
تاريخ النشر: 2023/02/23
التصنيف: الصرف
المشاهدات: 128

نحن نشتري بضاعة من التجار وعندنا لهم دين باليمني ونسددهم على دفعات باليمني وأحيانا نسدد بالسعودي لكن عندما نسدد بالسعودي نزيد بسعره على سعر الصراف مقابل اليمني، مثلاً ألف ريال سعودي يطلع صرفها باليمني ١٤٦ ألف ونحن نحسبها بـ ١٥٠ ألف مما علينا لهم فهل يجوز ذلك

يجوز بالتراضي