جواز إفطار رمضان والتكفير عنه للمريض اليائس من زوال علته
جواز إفطار رمضان والتكفير عنه للمريض اليائس من زوال علته
رقم الفتوى: 3563
طباعة
السؤال
أختي رأسها يوجعها بشدة ولا نفع علاج الأطباء وما تقدر تصوم من وجع رأسها فهل يجوز أن تكفر عن الصيام من فلوس زوجها؟
الجواب
إذا لم تستطع الصيام ولم يكن عندها أمل بزوال علتها فإنها تكفر عن كل يوم نصف صاع بر ولا تخرج كفارة من مال زوجها إلا بإذن منه.
- تصنيفات الموقع