Skip to content

جواب كافي على من تعلل عن عدم وجوب تستّر زوجة الأخ بالعرف أو بقول بعض العلماء

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7860
عدد المشاهدات: 123
اطبع الفتوى:

السؤال


طالعنا لكم مقالة بوجوب تستر زوجة الأخ من أخيه أو حماها كتسترها من الأجنبي
حيث وقد سمعنا مقالة للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي عليه السلام بخلاف ذلك ولم نقطع بصحة هذه المقالة والعرف في البلاد عدم التستر من أخ الزوج ولو أمر زوجته بالتغطي من أخيه لقالوا مريض ولربما لم تقبل الزوجة لمخالفة العرف فما رأيكم في ذلك وما المخرج عند الله؟

الجواب

زوجة الأخ ليست بمحرم لأخيه وتعتبر أجنبية فيجب غض البصر

ولا يجوز مصافحتها أو الإختلاء بها أو بسط الكلام معها

قال الله تعالى {وقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ….} الآية

ولا يعمل بالعرف فيما يصادم النص .

(وهذا تعقيب من السيد العلامة إسماعيل مجدالدين حفظه الله):

ليس صحيحا أن الوالد رحمة الله تغشاه كان يقول بخلاف ذلك بل كان يقول إن حكمه حكم الأجنبي تماما كما قال سيدي محمد عبدالله عوض حفظه الله

وهذا ما كان يحدث معنا في البيت في وجود الوالد رحمة الله تغشاه و إلى الآن

فتاوى أخرى