Skip to content

[توكيل رجل ليبيع بسعر فباع بأكثر هل له أخذ الزائد؟]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 30, 2025
رقم الفتوى: 14746
عدد المشاهدات: 11
اطبع الفتوى:
[توكيل رجل ليبيع بسعر فباع بأكثر هل له أخذ الزائد؟]
رقم الفتوى: 14746
طباعة

السؤال

سؤال: إذا أمر رجلٌ رجلاً آخر أو وكله في بيع سلعة بعشرين مثلاً فباعها بخمسة وعشرين، هل يجوز للرجل أن يأخذ الخمسة لنفسه، ويدفع لصاحب السلعة عشرين؟

الجواب

الجواب والله الموفق:

أن الخمسة المذكورة لصاحب السلعة؛ لأنها من ثمن سلعته، فلا يجوز للرجل أخذها، ولا يجب على صاحب السلعة أن يتصدق بها.وقد يستدل من يقول: إنه يتصدق بالخمسة بحديث حكيم بن حزام، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه ديناراً، وأمره أن يشتري له به أضحية؛ فمضى حكيم واشترى شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة ودينار، فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم الشاة، وأمره أن يتصدق بالدينار، ودعا لحكيم بالبركة في بيعه وشرائه. هذا معنى الرواية.فيقال في الجواب: الأقرب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالتصدق بالدينار؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يشتري بالدينار أضحية، فاشترى حكيم أضحية، وباشترائه لها تصير أضحية، وحينئذ تكون قرباناً لله، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتصدق بالدينار من أجل أنه من ثمن الأضحية التي تعينت قرباناً بالشراء لها.

ولحديث حكيم بن حزام فوائد منها:
١ - أن إجازة المالك لبيع الفضولي تصححه.
٢ - أن الأمر من صاحب السلعة للفضولي بالتصرف بالثمن أو بقبضه، أو الدعاء له بالبركة يكون إجازة للبيع.
٣ - أن الأضحية تصير أضحية بالشراء لها مع نية كونها أضحية.
٤ - أنه يجوز بعض التصرفات في مال الغير عند ظن رضاه.
٥ - أنه يصح التوكيل بفعل بعض القرب المالية كالشراء والصدقة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى