توفى رجل عن أم وزوجة وأربع بنات وأربعة إخوة وأختان
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11456
عدد المشاهدات: 151
السؤال
شخص توفي وخلف أما وزوجة وأربع بنات وأربعة أشقاء وشقيقتان فكيف تقسم تركته؟
الجواب
تقسم التركة على ٢٤
للزوجة الثمن ٣
وللأم السدس ٤
وللبنات الثلثان ١٦
ويكون للإخوة والأخوات الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
- تصنيفات الموقع