[توجّه اليمين بالطلاق إلى القصد والنية]
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 20444
عدد المشاهدات: 3
السؤال
سؤال: حلف رجل بطلاق زوجته إذا دخلت بيت فلان، والداعي له إلى الحلف أن في ذلك البيت رجل يشك فيه، فإذا ذهب الرجل من ذلك البيت فهل تطلق زوجته إذا دخلت؟
الجواب
الجواب والله الموفق: للحالف نيته، فإذا كانت نية الحالف بالطلاق إذا دخلت البيت الفلاني هي مع وجوده في ذلك البيت، والنية متوجهة إليه- فلا تطلق إذا دخلت البيت بعد رحيل ذلك الرجل من البيت.
وقد قال أهل المذهب: إذا حلف الرجل لا خرج ضيفه- برَّ بأكلهم الطعام المعتاد. اهـ
وما ذاك إلا أن للحالف قصده ونيته، واليمين توجه إلى القصد والنية دون ظاهر اليمين، فاليمين وإن كان ظاهرها الإطلاق والعموم فإنها تقيد بالنية والقصد، وهذا فيما بينه وبين الله تعالى، لا في ظاهر الحكم.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع