Skip to content

تقسيم البيع إلى صحيح وفاسد وباطل

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8333
عدد المشاهدات: 115
اطبع الفتوى:

السؤال

ما هو الدليل الذي دل على تقسيم البيع إلى صحيح وفاسد وباطل، وعلى ثبوت الخيار في بعض البيوع؟ وما هو الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يوجب الخيار؟

الجواب

الجواب والله الموفق والمعين: البيع الصحيح هو الذي تكاملت فيه مقوماته من أركان وشروط، وذلك هو المراد في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة275]، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ﴾ [النساء29]، وقد كان البيع معروفاً قبل نزول القرآن بماهيته ومقوماته وشروطه وأركانه.
والبيع الباطل: هو البيع الذي لم تتكامل فيه أركانه الأربعة: بائع ومشتر ومبيع وثمن، أو كان من البيع المنهي عنه.
والبيع الفاسد: ما اختل فيه شرط غير الأربعة التي ذكرنا، واختلال شرط من ذلك يوجب الفساد.
وما يوجب الخيار هو شيء آخر غير اختلال شرط، وتتعلق الخيارات بالتراضي الذي يكون بين المتبايعين الذي قال فيه تعالى: ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ﴾، وذلك أن الرضا قد لا يتحقق إلا بعد عقد البيع.
وذلك نحو: أن يستوفي البيع شروط الصحة وأركانها إلا أن المشتري لم يكن قد رأى المبيع، أو كان فيه عيب لم يطلع عليه إلا بعد عقد البيع؛ فإنه يكون للمشتري الخيار حين يرى المبيع أو يطلع على العيب، فإما رضيه وتم البيع، وإما رده وفسخ البيع، وهذا هو مقتضى قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ﴾ [النساء29].
إذا عرفت ذلك فالذي دعا إلى تقسيمه إلى ما ذكر هو اختلاف الأحكام؛ ليفرق بالتسمية بين الأقسام، وبما ذكرنا يعرف الجواب عما ذكر في السؤال، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله خير آل.

فتاوى أخرى