سؤال: إذا نذر الرجل بصيام شهر أو شهرين غير معينين فأراد الوفاء بذلك النذر غير أنه سيفوت عليه بسبب الصيام دروس هامة في العلم، وسيلحق نقص كثير لطلبة العلم، فهل يلزم تعجيل الوفاء بالنذر أم يجوز له تأجيل الصيام وتقديم طلب العلم؟
نعم، إذا لم يشترط الناذر بذلك في نذره التتابع فينبغي أن يفرق صيام ذلك في أيام العطلة الأسبوعية، ويكون بذلك قد جمع بين الأمرين.
وقد قال أهل المذهب: إن من نذر بصيام شهر لم يجب عليه المتابعة إلا إذا نوى التتابع أو ذكره باللفظ.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله