Skip to content

[تغيير المظهر الخارجي للسلعة خوفاً من المصادرة]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21506
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: استورد رجل بضاعة من السعودية إلى اليمن، وهذه البضاعة هي مثل البضاعة التي يستوردها الوكيل تماماً لا فرق بينهما، فالشركة المصنعة واحدة، والحجم واحد، والتركيبة واحدة، لا تختلف البضاعتان إلا باسم الوكيل، وهذا المستورِد الذي استورد من السعودية يخاف إذا أظهر هذه البضاعة أن تصادر؛ فهل يجوز له تغيير القرطاس ليسلم من ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه إذا لم يكن في ذلك غش للمشتري فلا مانع، والاستيراد عن غير طريق الوكيل جائز، ومنع الوكيل لكل بضاعة من غير طريقه واستظهاره بالدولة محرم في الشرع، وهو في ذلك معتدٍ، ولا حق له في احتكار السوق، ولا في منع الاستيراد إلا عن طريقه، وهذا أمر مقرر في الشريعة.

وفي الاستيراد عن غير طريق الوكيل مصلحة عامة لجميع المسلمين في البلاد، وذلك توفر البضائع ورخصها.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى