Skip to content

تعذر الصيام في كفارة القتل خطأ

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 14227
عدد المشاهدات: 55
اطبع الفتوى:

السؤال

هل تنتقل كفارة القتل إلى الإطعام إذا تعذر الصيام؟

الجواب

المذهب أنه إذا تعذر الصيام في كفارة القتل خطأً لا ينتقل إلى الإطعام كما في كفارة الظهار.قلت: الأولى أنه إذا تعذر الصيام فينتقل المكفر إلى الإطعام؛ لأن الله تعالى قد جعل الإطعام في كفارة الظهار بدلاً عن الصيام عند تعذره، فيطعم المكفر ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار، وكما في صيام شهر رمضان إذا تعذر صيامه فإن المتعذر عليه صيامه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى