Skip to content

[تصرف أحد الشركاء في الشراكة العرفية بدون مراضاة]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21196
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: عدة إخوة مشتركون شراكة عرفية، يتولى النفقة أحدهم، وفيهم أخوهم الصغير حديث عهد بالزواجة، فهل يجوز له أن يشتري الشيء بعد الشيء لزوجته من غير أن يراضي إخوته؟ وهل له أن يختص بشيء من غير مؤاذنة، نحو عصير الفاكهة أو أن يتحف أحد أصدقائه بنحو ذلك إذا ابتلي بذلك؟ أفيدونا والسلام.

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه يجوز لكل من المشتركين في الشراكة العرفية ما جرى به العرف بين المشتركين في نحو هذه الشركة، أما ما لم يجر به العرف فلا يجوز إلا بعد المؤاذنة.

فإذا كان العرف جارياً بمثل ما وقع في السؤال فلا يحتاج إلى إذن من الشركاء؛ إذ أن العرف يجري مجرى الإذن.

هذا، وقد يكون لأهل بيتٍ عُرْفٌ خاص بهم فاللازم حينئذٍ العمل على مقتضاه، والأقرب إلى السلامة أن لا يختص أحد بشيء إلا بعد الإذن، أو على جهة القرض ونية الوفاء، ثم ليقض إن لم يُبْرِه الشركاء، وهذا أقرب إلى دوام الشركة والائتلاف والسلامة من الاختلاف، وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا»، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى