تشاركت في عمل مع شخص ثم شريكي أدخل معه شريكا آخر
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10650
عدد المشاهدات: 255
السؤال
أعطيت فلوسا لشخص في بيع وشراء أراضي وله ربع الأرباح
وبعدها قام الشخص بإدخال شخص آخر شريك له في حصته ربع الأرباح فقط
والآن الشخص الأخير يطالبني بإخراج نصيبه من الأرباح
مع أني لم أشاركه أنا وإنما أدخله شريكي معه في حصته الخاصة به فهل أنا ملزم بالتجاوب في مطالبته
وإذا تنازل شريكي الأساسي عن نصيبه من الأرباح فهل يبقى لشريكه الآخر حق عندي
ــ وكيف تكون زكاة الأراضي وهل كل شريك يزكي على أرباحه؟
الجواب
- لا يلزمك التجاوب مع من ذكرت فليس بينك وبينه عقد شراكة
فالعقد بينك وبين الشخص الذي أعطيته الفلوس.
وإذا تنازل فيصح تنازله ولا سماع لمدعي الشراكة .
ويتبع الرجل شريكه في الربع.
وكل واحد يزكي على نصيبه أنت الضمار والربح وشريكك يزكي على ربحه وزكاة أراضي التجارة هي ربع العشر .
- تصنيفات الموقع