السؤال
سؤال: هل يجوز تسميد المزارع بأزبال الآدميين وأزبال ما لا يؤكل لحمه؟
الجواب
الجواب وبالله التوفيق:
- أن الشرع قد جاء بتحريم ملابسة النجاسة والترطب بها، وأوجب الابتعاد عنها، قال تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: ٥] {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام: ١٠٥].
- ولا إشكال في جواز لمس يد المشرك إذا كانت جافة، وقد فرش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد المشركين ثوبه ليجلس عليه، ولا يخفى أنه سيباشر الثوب بقدميه إذا جلس على الثوب، ومن المشهور في السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل وفد ثقيف مسجده، وأن المشركين كانوا يدخلون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد.- ولما ذكرنا يمكننا القول: إذا كانت الأزبال جافة ويابسة فيجوز أخذها وتسميد الزرع والأشجار بها، ولا سيما إذا كان أخذها وتوزيعها بالمغراف والزنبيل.
- هذا من ناحية أخذها ونقلها وتوزيعها في الحقل، وأما من ناحية استعمالها في التسميد للزرع فقد قرروا أنه لا يجوز استعمال النجس، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز التسميد بالأزبال النجسة.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع