Skip to content

ترك صاحب سيارة أجرة ركابه لآخر مقابل أجرة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 21409
عدد المشاهدات: 6
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: جمع رجل صاحب سيارة أجرة عدة ركاب ينقلهم من بلد إلى بلد، ثم أتى صاحب سيارة أجرة، فقال: اعطني ركابك لأنقلهم أنا بسيارتي بنفس الأجرة، وأعطيك مقابل ذلك مبلغاً من المال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب

الجواب: أن الذي يظهر لي أن ذلك جائز، فيحل لصاحب السيارة الأولى المبلغ المدفوع له مقابل تسليمه للركاب للسيارة الأخرى، ويكون ذلك المبلغ في الحقيقة مقابل جمعه للركاب.فإن قيل: جمعه للركاب قد لا يكون إلا بتعب شديد، وقد يجتمعون له من دون أي مشقة؛ فهل الحكم واحد؟قلنا: من شأن جمع الركاب أنه يحتاج إلى تعب وزيادة كلفة، وأحياناً قد يجتمعون للسيارة من غير أي كلفة، والمكافأة بالمال تجوز على ما من شأنه الحاجة إلى الكلفة والتعب سواء حصل بكلفة أم بغير كلفة.فإن قيل: لم لا تقولون إن ما ذكر في السؤال من بيع الحقوق، وبيع الحقوق لا يصح.قلنا: إنما قلنا ما تقدم؛ لأن اللازم حمل عقود المسلمين ومعاملاتهم على الصحة ما أمكن؛ فإذا حصل في المعاملة وجه صحة ووجه فساد حمل على الوجه الصحيح، هكذا قرروا في قواعدهم.ومن قواعدهم في هذا الباب: أن الأصل في المعاملات الصحة.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى