الإثنين ١٣ صفر ١٤٤٨ هـ الموافق 27 يوليو 2026 م
العودة للأرشيف

تخيير المرأة بين الطلاق وغيره

رقم الفتوى: 25028
تاريخ النشر: 2026/07/17
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 2

سؤال: رجل قال لزوجته: «إذا خرجت من الدار كسرت رجلك أو أنت طالق» بالتخيير بين كسر رجلها أو الطلاق، فما حكم ذلك؟

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق، وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكوك فيه بسبب التخيير، والزواج معلوم، فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك، وقد قال أهل المذهب إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لا، إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق كما في شرح الأزهار.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله