تأجير البيوت والفنادق مع العلم بوجود معاصي
السؤال
سؤال: هل يجوز تأجير البيت من رجل ليسكنه هو وعائلته وأكبر الظن أنهم لا يتحرزون من سماع الغناء؟وهل يجوز تأجير الفندق مع العلم أنهم يضعون في كل غرفة تلفزيوناً فيه قنوات كثيرة، وبعضها فيه خلاعة؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه يجوز تأجير البيت والفندق في تلك الحالات التي ذكرت في السؤال، وليس من المعاونة على محظور.
وهناك حالتان لا يجوز التأجير فيهما:
١ - أن يقال في العقد: استأجرت البيت للغناء والرقص.
٢ - أن يكون الغناء مقصوداً بالاستئجار، وذلك نحو أن يستأجر البيت وقد علم أنه إنما استأجره ليبيع فيه خمراً أو ليتخذه قاعة للغناء والموسيقا.وما ذكر في السؤال يظهر أن تأجير البيت إنما هو من أجل السكنى فيه لا من أجل الغناء، والمقصود من استئجار الفندق هو ما يحصل من الأرباح؛ وما يحصل فيه من الغناء وقطع الصلاة وغير ذلك ليس مقصوداً.
وأما ما كان مقصوداً باستئجاره لمحظور فلا يجوز، فلا يجوز تأجير غرفة من الفندق لزانيين ونحوهما، أو ليشرب فيها الخمر، أو لنحو ذلك، وهذا على مقتضى كلام أهل المذهب.
ومثل ما ذكرنا بيع الراديو والمسجلات والتلفزيونات.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع