الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

تأجير الأرض ممن يتخذها سوقاً وقد يقع فيه معاصي

رقم الفتوى: 21933
تاريخ النشر: 2026/02/17
التصنيف: الإجارة
المشاهدات: 31

سؤال: رجل يريد أن يؤجر أرضاً ممن يتخذها سوقاً، ويخاف أن يقع في هذه السوق معاصٍ؛ فهل يجوز له أن يؤجرها مع ذلك؟ مع العلم أنه عازم على منع المعاصي إذا حصلت وهو متمكن من المنع؟

الجواب والله الموفق: أنه لم يظهر لي مانع من جواز ذلك، وإنما الممنوع أن يؤجّرها ممن يتخذها لبيع الخمر مثلاً، أو يتخذها ساحة للرقص والغناء؛ أما ما ذكر في السؤال فلا مانع، ولو قطع بحصول شيء من المعاصي كما هو العادة في الأسواق مثل الغش والكذب في البيع والحلف والسرق والكلام الفاحش.وحاصل الكلام: أن التأجير إن كان من أجل عمل المعصية فلا يجوز، وإن كان من أجل شيء آخر حلال جاز، ولو عرض حصول المعصية فلا يضر.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله