بيعين في بيع
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 22186
عدد المشاهدات: 0
السؤال
سؤال: اتفق رجلان على أن يقوم أحدهما باستيراد بضاعة من الخارج وأن يبيعها من الآخر بثمن معلوم، ثم اشترطوا في هذا الاتفاق أن على المستورد للبضاعة أن يشتري نصف ما باعه من الآخر بثمن معلوم وربح معلوم؛ فهل يجوز الدخول في هذا البيع أم لا؟ مع العلم أن الذي سيدفع ثمن البضاعة هو البنك الربوي وليست له، وإنما هو كفيل وملتزم بالدفع؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن هذا البيع يشبه البيع المنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الأخبار: أنه نهى عن بيعين في بيع، وعن شرط وبيع .... والمؤمنون وقافون عند الشبهات، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع