الإثنين ٣ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 20 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

بعض مخالفات في الحج من عامي

رقم الفتوى: 22455
تاريخ النشر: 2026/03/05
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 0

سؤال: رجل عامي أفاض من عرفة بعد الغروب، ومرَّ على مزدلفة وخرج منها ولم يبت فيها، فماذا يلزمه؟

الجواب: بناءً على القاعدة التي تقول: مذهب العامي مذهب من وافق، فإنه لا يلزم هذا الجاهل شيء، ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ .. } [الأحزاب: ٥]، وبقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

فإن قيل: إن أهل المذهب يوجبون على من فعل كذلك عدة من الدماء، فلِمَ أسقطتموها هنا؟

قلنا: أوجبها أهل المذهب على غير العامي الصرف، أما العامي الصرف فإنهم حكموا بصحة ما فعله معتقداً ما لم يخرق الإجماع، وهذا العامي الذي ذكرنا لم يخرق الإجماع، فهناك مذاهب معتبرة لا توجب المبيت بمزدلفة، ولا ... إلخ.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله