Skip to content

بعض الزبائن يطلب قطعة غير متوفرة فأطلبها له من تاجر

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11478
عدد المشاهدات: 157
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا معي محل بيع وشراء وبعض الزبائن يطلب قطعة غير متوفرة معي ثم أطلبها له من تاجر آخر فهل أبيعها من الزبون برأس مالها أم بربح؟

الجواب

إذا لم يراجلك فبع له بالسعر الرسمي .

فتاوى أخرى