الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 13 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

بعض أنواع الصلح

رقم الفتوى: 15448
تاريخ النشر: 2025/11/04
المشاهدات: 92

سؤال : هل يصح الصلح بمال معجل عن مال مؤجل و العكس ؟

الجواب:

١ - يصح الصلح بخمسين ريالاً معجلة عن مائة ريالٍ مؤجلة.
٢ - وكذا بخمسين مؤجلة عن مائة مؤجلة.
٣ - وكذا بخمسين معجلة عن مائة معجلة.
وكل ذلك لأن النقص إسقاط أو إبراء.
٤ - ولا يصح الصلح بخمسين مؤجلة عن مائة معجلة، وكل هذا للمذهب، وأجاز المؤيد بالله الصورة الأخيرة.
ويصح الصلح بمعلوم عن مجهول إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه؛ لئلا يكون رباً.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله