Skip to content

بعض أنواع الصلح

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: نوفمبر 4, 2025
رقم الفتوى: 15448
عدد المشاهدات: 58
اطبع الفتوى:
بعض أنواع الصلح
رقم الفتوى: 15448
طباعة

السؤال

سؤال : هل يصح الصلح بمال معجل عن مال مؤجل و العكس ؟

الجواب

الجواب:

١ - يصح الصلح بخمسين ريالاً معجلة عن مائة ريالٍ مؤجلة.
٢ - وكذا بخمسين مؤجلة عن مائة مؤجلة.
٣ - وكذا بخمسين معجلة عن مائة معجلة.
وكل ذلك لأن النقص إسقاط أو إبراء.
٤ - ولا يصح الصلح بخمسين مؤجلة عن مائة معجلة، وكل هذا للمذهب، وأجاز المؤيد بالله الصورة الأخيرة.
ويصح الصلح بمعلوم عن مجهول إذا علم أن المصالح به دون المصالح عنه؛ لئلا يكون رباً.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى

بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59
بعض أنواع الصلح
2025-11-04 21:57:59